كتاب: سير أعلام النبلاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



فلم يزالوا به حتى قبل منهم فأعطوه ألف دينار-يعني: الدولة- فلما رجع مات بالكوفة-رحمه الله-.
نقل هذا كله: ابن سعد في (الطبقات) عن الواقدي والواقدي- وإن كان لا نزاع في ضعفه- فهو صادق اللسان كبير القدر.
وفي (مسند) الشافعي سماعنا: أخبرني أبو حنيفة بن سماك حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح:
أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود (1)).
قلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا؟
فضرب صدري وصاح كثيرا ونال مني وقال:
أحدثك عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وتقول: تأخذ به؟! نعم آخذ به وذلك الفرض علي وعلى كل من سمعه إن الله اختار محمدا-صلى الله عليه وسلم- من الناس فهداهم به وعلى يديه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك.
قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث: (البيعان بالخيار (2)).
فقال: يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
ثم قال أحمد: هو أورع وأقول بالحق من مالك.
قلت: لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام
__________
(1) مسند الشافعي: 2 / 249.
وأخرجه أبو داود: (4504) والترمذي: (1406) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح وإسناده صحيح وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه البخاري: 1 / 182 ومسلم: (1355) والترمذي: (1405) وأبو داود: (4505) والنسائي: 8 / 38 بلفظ: " ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى وإما أن يقاد ".
(2) أخرجه مالك في " الموطأ ": 2 / 671 في البيوع: باب بيع الخيار والبخاري: 4 / 276 في البيوع: باب البيعان في الخيار ما لم يتفرقا ومسلم: (1531) في البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ".